للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتاب الله. والصحيح هو القول الأول، والله أعلم. (١)

تنبيه: إذا حصل عكس ما تقدم بأن اتفقا على تأجيل المدة مع زيادة في المال؛ فهذا شبيه بربا الجاهلية، ووافق الحنابلةُ الشافعيةَ في المنع ههنا. (٢)

[مسألة [٣٠]: إذا شرط المكاتب على سيده أن يوالي من شاء؟]

نقل ابن قدامة -رحمه الله- عدم الخلاف في أنَّ الشرط باطل، واستدل بقصة بريرة: «إنما الولاء لمن أعتق». (٣)

[مسألة [٣١]: إذا شرط السيد على المكاتب أن يرثه مع الورثة، ويزاحمهم في الميراث؟]

• قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٤/ ٥٧١): وَإِنْ اشْتَرَطَ السَّيِّدُ عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنْ يَرِثَهُ دُونَ وَرَثَتِهِ، أَوْ يُزَاحِمَهُمْ فِي مَوَارِيثِهِمْ؛ فَهُوَ شَرْطٌ فَاسِدٌ فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، مِنْهُمْ: الْحَسَنُ، وَعَطَاءٌ، وَشُرَيْحٌ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، وَالنَّخَعِيُّ، وَإِسْحَاقُ. وَأَجَازَ إيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَنْ يَشْتَرِطَ شَيْئًا مِنْ مِيرَاثِهِ. وَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ يُخَالِفُ كِتَابَ الله عَزَّ وَجَلَّ، وَكُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ الله؛ فَهُوَ بَاطِلٌ. اهـ

مسألة [٣٢]: إذا شرط عليه خدمةً معلومةً بعد العتق؟

• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى جواز ذلك، وهو قول عطاء، وابن شبرمة،


(١) انظر: «المغني» (١٤/ ٥٥٧) «المحلى» (١٧٠٠).
(٢) «المغني» (١٤/ ٥٥٨).
(٣) «المغني» (١٤/ ٥٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>