للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لمجاورته للسواك، والله أعلم.

[مسألة [١٤]: ما حكم استعمال الصائم للسواك؟]

• أما إن كان السواك يابسًا: فذهب أحمد، والشافعي، وإسحاق إلى استحبابه قبل الزوال، وكراهته بعد الزوال.

واستدلوا بما يلي:

١) حديث علي -رضي الله عنه- مرفوعًا: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، ولا تستاكوا بالعشي» أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٠٤).

٢) قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» متفق عليه عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.

• وذهب الإمام مالك، وأبو حنيفة إلى استحبابه مطلقًا، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١) حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» متفق عليه، وفي رواية صحيحة عند غيرهما: «عند كل وضوء».

٢) حديث عامر بن ربيعة -رضي الله عنه- قال: رأيت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. أخرجه أحمد (٣/ ٤٤٥)، وأبو داود (٢٣٦٤)، والترمذي (٧٢٥)،

<<  <  ج: ص:  >  >>