• أما إن كان السواك يابسًا: فذهب أحمد، والشافعي، وإسحاق إلى استحبابه قبل الزوال، وكراهته بعد الزوال.
واستدلوا بما يلي:
١) حديث علي -رضي الله عنه- مرفوعًا:«إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، ولا تستاكوا بالعشي» أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٠٤).
٢) قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» متفق عليه عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
• وذهب الإمام مالك، وأبو حنيفة إلى استحبابه مطلقًا، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-.
واستدلوا على ذلك بما يلي:
١) حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا:«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» متفق عليه، وفي رواية صحيحة عند غيرهما:«عند كل وضوء».
٢) حديث عامر بن ربيعة -رضي الله عنه- قال: رأيت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. أخرجه أحمد (٣/ ٤٤٥)، وأبو داود (٢٣٦٤)، والترمذي (٧٢٥)،