للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيمتها، ولا يؤدي ابن لبون ذكر.

قال ابن حزم -رحمه الله-: وقول أبي حنيفة خلاف لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه -رضي الله عنهم-. (١)

تنبيه: لا يُجزئه إخراج ابن لبون ذكر ومعه في ماله بنت مخاض أنثى؛ لظاهر الحديث المتقدم، وأجاز أبو حنيفة إخراجه على وجه القيمة. (٢)

[مسألة [١١]: إذا لم يكن معه بنت مخاض، ولا ابن لبون؟]

ذكر أهل العلم أنه يلزمه الشراء، وهل يلزمه شراء بنت مخاض، أم ابن لبون؟ على قولين:

• ذهب أحمد، ومالك إلى أنه يلزمه شراء بنت مخاض؛ لأنهما استويا في العدم؛ فلزمته بنت المخاض كما لو استويا في الوجود، والحديث محمول على وجوده للرفق به، وإغناء له عن الشراء، ومع عدمه لا يستغني عن الشراء، فكان شراء الأصل أولى، وهذا قول بعض الشافعية.

• وذهب الشافعي، وهو قول الأكثر من أصحابه إلى أنه يشتري أيهما شاء، ويجزئه. قالوا: والأفضل بنت مخاض؛ لأنها الأصل. (٣)

مسألة [١٢]: إذا كان عنده خمس إبل ضِعَافٍ لا تساوي شاةً؟

• ذهب الشافعي، وأبو يوسف إلى أنه يجزئه أن يُخرج بعيرًا منها.


(١) انظر: «المحلَّى» (٦٧٤) (٦/ ٢٢ - ٢٣)، «المجموع» (٥/ ٤٠١)، «الحاوي الكبير» (٣/ ٧٩، و ١٨٠).
(٢) انظر: «المغني» (٤/ ١٧)، «المجموع» (٥/ ٤٠١)، «الحاوي الكبير» (٣/ ٧٩).
(٣) انظر: «المغني» (٤/ ١٧)، «المجموع» (٥/ ٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>