للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويكون له ركعة مُلفَّقَة مِن الأُولى ومِن الثانية. اهـ

وهو ترجيح الإمام السعدي -رحمه الله- كما في «المختارات الجلية» (ص ٤٨).

تنبيه: المأموم إذا نسي ركنًا؛ فلا يرجع له، سواءٌ ذكره قبل القراءة، أم بعدها، بل يتابع الإمام، ويلغي ركعته الأولى، ويجعل الثانية مقامها، ثم يقضيها بعد تسليم الإمام؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به».

مسألة [٢]: إذا نسي ركنًا أثناء الصلاة، ثم ذكره بعد السلام؟

• ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعيد ركعة كاملة سواء كان السهو في آخر ركعة، أو كان قبل ذلك؛ بشرط ألا يطول الفصل. وهذا القول رواية عن أحمد، واختارها بعض الحنابلة.

• ومذهب الشافعي، وأحمد في رواية أنه يرجع إلى الموضع الذي نسيه فيبني عليه إذا ذكره قبل طول الفصل.

قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع» (٣/ ٥٠٨): لا يلزمه أن يأتي بركعة كاملة، وإنما يأتي بما تَرَكَ وبما بعده؛ لأن ما قبل المتروك وَقَعَ في محلِّه صحيحاً، فلا يُلزم الإِنسان مرَّة أخرى، أما ما بعد المتروك، فإنما قلنا بوجوب الإِتيان به من أجل الترتيب ... ، وهذا القول هو الصحيح. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: أما إن كان الركن المنسي في الركعة الأخيرة؛ فإنه يأتي به وبما بعده فحسب، ولا يلزمه ركعة كاملة، وأما إن كان في غير الركعة

<<  <  ج: ص:  >  >>