• وَقَالَ الْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: مَنْ نَسِيَ سَجْدَةً، ثُمَّ ذَكَرَهَا، سَجَدَهَا فِي الصَّلَاةِ مَتَى مَا ذَكَرَهَا. وهو قول أصحاب الرأي. انتهى كلام ابن قدامة -رحمه الله- بتصرف.
قال أبو عبد الله غفر الله له: قول الشافعي هو الصواب؛ لعدم وجود دليل يفرِّق بين ما إذا شرع في القراءة، أو لم يشرع.
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع»(٣/ ٥٠٧): وهذا القول هو الصحيح، وذلك لأن ما بعد الرُّكن المتروك يقع في غير محلِّه لاشتراط الترتيب، فكل رُكن وَقَعَ بعد الرُّكن المتروك؛ فإنه في غير محلِّه لاشتراط الترتيب بين الأركان، وإذا كان في غير محلِّه؛ فإنه لا يجوز الاستمرار فيه، بل يرجع إلى الرُّكن الذي تَرَكَه كما لو نسيَ أن يغسل وجهه في الوُضُوء، ثم لما شرع في مسح رأسه ذَكَرَ أنه لم يغسل الوجه، فيجب عليه أن يرجع ويغسل الوجه وما بعده؛ فإنْ وَصَلَ إلى محلِّه مِن الرَّكعة الثانية؛ فإنه لا يرجع؛ لأن رجوعه ليس له فائدة، لأنه إذا رَجَعَ فسيرجع إلى نفس المحل، وعلى هذا؛ فتكون الرَّكعة الثانية هي الأُولى،