للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١/ ٥٤١)، وبعضهم بالنصب: «ثم يغتسلَ»، وأنكره النووي في «شرح مسلم» (٣/ ١٩١)، والقرطبي في «المفهم» (١/ ٥٤١) ودافع عليهما بعضهم، وعلى كل حال؛ فالمشهور الثابت في «الصحيحين» هي رواية الرَّفع، وتقدم بيان معناها.

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم.]

قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٢٨٣): قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: يكره الاغتسال في الماء الراكد، قليلًا كان، أو كثيرًا، وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية.

قال: وهذا كله على كراهة التنزيه لا التحريم. انتهى

قال الشوكاني -رحمه الله- في «نيل الأوطار» (١/ ٦٧): وينظر ما القرينة الصارفة للنهي عن التحريم.

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: لا أعلم قرينة تصرف النهي من التحريم، وظاهر كلام ابن حزم في «المحلَّى» أنه يقول بالتحريم. (١)

[مسألة [٢]: هل يرتفع الحدث إذا اغتسل في الماء الدائم؟]

• ذهب ابن حزم في «المحلَّى» (١٥٠) إلى أنه لا يرتفع مطلقًا.

وقال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١/ ٣٥): إن كان الماء قلتين فصاعدًا،


(١) انظر «المحلَّى» رقم المسألة (١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>