(١/ ٥٤١)، وبعضهم بالنصب:«ثم يغتسلَ»، وأنكره النووي في «شرح مسلم»(٣/ ١٩١)، والقرطبي في «المفهم»(١/ ٥٤١) ودافع عليهما بعضهم، وعلى كل حال؛ فالمشهور الثابت في «الصحيحين» هي رواية الرَّفع، وتقدم بيان معناها.
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
[مسألة [١]: حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم.]
قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم»(٢٨٣): قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: يكره الاغتسال في الماء الراكد، قليلًا كان، أو كثيرًا، وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية.
قال: وهذا كله على كراهة التنزيه لا التحريم. انتهى
قال الشوكاني -رحمه الله- في «نيل الأوطار»(١/ ٦٧): وينظر ما القرينة الصارفة للنهي عن التحريم.
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: لا أعلم قرينة تصرف النهي من التحريم، وظاهر كلام ابن حزم في «المحلَّى» أنه يقول بالتحريم. (١)
[مسألة [٢]: هل يرتفع الحدث إذا اغتسل في الماء الدائم؟]
• ذهب ابن حزم في «المحلَّى»(١٥٠) إلى أنه لا يرتفع مطلقًا.
وقال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(١/ ٣٥): إن كان الماء قلتين فصاعدًا،