للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجزئه، وهو مفرط في تأخيره الكفارة حتى نفد عليه المال، والقول الأول أقرب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢٧]: إذا كفر الرجل عن الرجل بالعتق فلمن الولاء؟]

• ذهب أكثر العلماء إلى أن الولاء للذي أعتق عنه، وهو قول الثوري، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وبعض أصحاب الرأي.

• وقال بعض أصحاب الرأي: لا يجزئ العتق عن الغير، بل يقع العتق، والولاء عن الذي أعتق. والصحيح القول الأول. (٢)

[مسألة [٢٨]: هل الكفارات على الفور، أم على التراخي؟]

• المشهور في مذهب أحمد أنَّ الأمر على الفور، وهو قول بعض الشافعية، وبعض المالكية، وبعض الحنفية؛ لقوله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران:١٣٣]، وقوله: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة:١٤٨]، وغضب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عند أن تأخر أصحابه في حلق رؤوسهم يوم أمرهم بذلك في الحديبية.

• والمشهور عند الشافعية، والمالكية، والحنفية أنه لا يفيد الفور إلا إذا اقترن بقرينة تدل عليه.

واستدلوا على ذلك بأنَّ الحج فُرِض في السادسة، وقيل: التاسعة، وحج النبي


(١) انظر: «المغني» (٥٤١) «المحلى» (١١٨١).
(٢) «الأوسط» (١٢/ ٢٠١ - ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>