للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب أحمد في رواية، واختارها بعض الحنابلة إلى أنه يصليها كما هي بدون أن يشفعها، وهو قول الشافعية.

وهذا القول هو الصحيح، ويدل عليه حديث يزيد بن الأسود -رضي الله عنه-، وصحح هذا القول الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (١)

[مسألة [٥]: هل تجب الإعادة؟]

• ذهب بعض أهل العلم إلى إيجاب الإعادة، وهو قول بعض الحنابلة، وذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ الإعادة مستحبَّة غير واجبة؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديث يزيد بن الأسود: «فإنها لكما نافلة». (٢)

[مسألة [٦]: إذا أعاد الصلاة، فأيهما فرضه؟]

• ذهب أحمد، وإسحاق، والشافعي، والثوري، وغيرهم، إلى أنَّ الأولى هي فرضه؛ لحديث يزيد بن الأسود الذي في الباب، وثبت هذا القول عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢/ ٥٧٢)، وأخرجه أيضًا عن علي -رضي الله عنه-، ولم يثبت عنه؛ ففي إسناده الحارث الأعور، وقد كذب.

• وذهب سعيد بن المسيب، وعطاء، والشعبي إلى أنَّ الثانية فرضه، وقد جاء في ذلك حديث في «سنن أبي داود» (٥٧٧)، من حديث يزيد بن الأسود، ولفظه: «فصَلِّ معهم تَكُنْ لك نافلة وهذه مكتوبة»، وهو حديث ضعيفٌ؛ فيه: نوح بن


(١) وانظر: «المغني» (٢/ ٥٢١)، «الشرح الممتع» (٤/ ٢٢٢)، «المجموع» (٤/ ٢٢٥).
(٢) انظر: «المغني» (٢/ ٥٢٣)، «المجموع» (٤/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>