• ذهب جمهور أهل العلم إلى أن البول، والغائط ينقضان الوضوء، وإن خرجا من غير مخرجهما، سواء كان السبيلان منسدين، أو مفتوحين، من فوق المعدة، أو من تحتها، واستدلوا بعموم الأدلة المتقدمة.
• وذهب الشافعية إلى أنه إن كان يخرج من تحت المعدة، فهو ناقضٌ، وإن كان من مخرجٍ فوق المعدة فلا ينقض، ولا دليل على هذا التفصيل، والراجح قول الجمهور، وهو ترجيح الشوكاني في «السيل»(١/ ٩٢). (١)