للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ

[مسألة [١]: خروج البول، والغائط من غير مخرجيهما.]

• ذهب جمهور أهل العلم إلى أن البول، والغائط ينقضان الوضوء، وإن خرجا من غير مخرجهما، سواء كان السبيلان منسدين، أو مفتوحين، من فوق المعدة، أو من تحتها، واستدلوا بعموم الأدلة المتقدمة.

• وذهب الشافعية إلى أنه إن كان يخرج من تحت المعدة، فهو ناقضٌ، وإن كان من مخرجٍ فوق المعدة فلا ينقض، ولا دليل على هذا التفصيل، والراجح قول الجمهور، وهو ترجيح الشوكاني في «السيل» (١/ ٩٢). (١)

[مسألة [٢]: خروج النادر من السبيلين.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١/ ٢٣٠): الضّرْبُ الثَّانِي: نَادِرٌ كَالدَّمِ، وَالدُّودِ، وَالْحَصَا، وَالشَّعْرِ، فَيَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَيْضًا، وَبِهَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَكَانَ عَطَاءٌ، وَالْحَسَنُ، وَأَبُو مِجْلَزٍ، وَالْحَكَمُ، وَحَمَّادٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَابْنُ المُبَارَكِ يَرَوْنَ الْوُضُوءَ مِنْ الدُّودِ يَخْرُجُ مِنْ الدُّبُرِ، وَلَمْ يُوجِبْ مَالِكٌ الْوُضُوءَ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ؛ لِأَنَّهُ نَادِرٌ، أَشْبَهَ الْخَارِجَ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلِ، وَلَنَا أَنَّهُ خَارِجٌ مِنْ السَّبِيلِ أَشْبَهَ الْمَذْيَ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ بِلَّةٍ تَتَعَلَّقُ بِهِ، فَيَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِهَا. انتهى.

والراجح قول الجمهور من أنه ينقض الطهارة، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين


(١) وانظر: «المغني» (١/ ٢٣٣)، «المجموع» (٢/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>