• فمذهب الجمهور أنه يُعطى مثل نصيب أحدهم مضافًا إلى الفريضة؛ فإن كان ترك ثلاثة أولاد؛ فأصل المسألة من ثلاثة أسهم، فتجعل المسألة من أربعة أسهم، فيُعطى كل واحد منهم سهمًا، ويُعطى الموصى له سهمًا.
• ومذهب مالك، وأبن أبي ليلى، وزُفر، وداود أنه يُعطى مثل نصيب أحدهم، ثم يقسم الباقي بين الورثة.
ومذهب الجمهور أقرب؛ لأنه على قول هؤلاء سيُعطى أكثر من ميراث أحدهم، والظاهر من عبارة الموصي أنه أراد التسوية بينهم.