للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والراجح هو القول الأول، وهو ترجيح ابن قدامة، والنووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والصنعاني، والشوكاني.

وأما الدليل الذي استدل به لأبي حنيفة فقد أجاب عنه شيخ الإسلام، وكذا الشوكاني بأنَّ النية إنما صحَّت في نهار عاشوراء؛ لكون الرجوع إلى الليل غير مقدور، ولكونه ابتدأ وجوبه من النهار، ولم يكن واجبًا عليهم من الليل بخلاف صوم رمضان.

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٦/ ٣٠١): لو سَلَّمْنَا أَنَّه كان فرضًا يعني عاشوراء، فقد كان ابتداء فرضه عليهم من حين بلغهم، ولم يخاطبوا بما قبله كأهل قُباء في استقبال الكعبة؛ فإنَّ استقبالها بلغهم في أثناء الصلاة، فاستداروا وهم فيها من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، وأجزأتهم صلاتهم، حيث لم يبلغهم الحكم إلا حينئذ، وإن كان الحكم باستقبال الكعبة قد سبق قبل هذا في حق غيرهم ويصير هذا كمن أصبح بلا نية ثم نذر في أثناء النهار صوم ذلك اليوم. اهـ (١)

[مسألة [٥]: تبييت النية في صوم التطوع.]

• ذهب الجمهور إلى عدم وجوب تبييت النية في صوم التطوع، وقالوا: يجزئه أن يبتدئ النية من النهار؛ مالم يأكل.

وهو قول أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة، واستدلوا بحديث عائشة -رضي الله عنها- الذي


(١) انظر: «المغني» (٤/ ٣٣٣ - )، «المجموع» (٦/ ٢٨٩ - ٢٩٠)، «النيل» (١٦٣٧) «المحلَّى» (٧٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>