للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن كان الفسخ بعد ظهور الثمرة من العامل، وتنازل عن حقه؛ فلا إشكال، وأما إن لم يتنازل عن حقه، أو أراد رب الأرض الفسخ؛ فالثمرة بينهما، ويلزم العامل إتمام العمل في هذه ا لصورة، وذكر ذلك ابن حزم أيضًا.

وننبه أيضًا أنَّ العقد يصبح لازمًا إذا كان في الفسخ ضرر على العامل، أو رب المال، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٣]: هل يشترط للمساقاة تحديد المدة؟]

• أما مذهب الجمهور فهو اشتراط التحديد؛ لأنهم يرون عقد المساقاة من العقود اللازمة؛ فوجب عندهم تحديدها، ولا تنفسخ عندهم بالموت، بل يقوم الوارث مقام مورثه؛ لأنه عقد لازم.

• ومذهب الحنابلة في الأشهر، وهو قول الظاهرية عدم اشتراط ذلك؛ لأنَّ عقد المساقاة عندهم جائز كالمضاربة؛ فإن كل واحد منهما يملك فسخها متى شاء، وهذا هو الصواب، والله أعلم. (٢)

[مسألة [١٤]: إن شرط العامل على رب المال أن يعمل معه بعض الأعمال التي تجب عليه، والعكس؟]

• مذهب أحمد، والشافعي، ومالك أنه لا يصح اشتراط ذلك، ولا تصح


(١) وانظر: «المغني» (٧/ ٥٤٢) «الإنصاف» (٥/ ٤٢٧) «المحلى» (١٣٣٥) «بداية المجتهد» (٤/ ٣٩).
(٢) انظر: «المغني» (٧/ ٥٤٠ - ) «البداية» (٤/ ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>