للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٨]: هل يستحب غسل الجسد ثلاثًا في غسل الجنابة؟

• استحب ذلك طائفة من أهل العلم، وهو قول إسحاق، وجماعة من الحنابلة، وأصحاب الشافعي، وأبي حنيفة، واستدلوا على ذلك بالقياس على الوضوء، وبالحديث: «ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات».

• وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم استحباب ذلك، وهو ظاهر كلام أحمد، والخرقي، وصرح به الماوردي من الشافعية، وأصحاب مالك؛ وذلك لعدم ثبوت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأما حديثهم المتقدم فالمقصود به في غسل الرأس فقط، ولا يفيد ذلك التكرار في جميع الجسد.

وهذا القول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم الإمام العثيمين رحمة الله عليهما. (١)

[مسألة [٩]: هل يجب إيصال الماء إلى أصول اللحية؟]

• قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٢٧٢): ومذهب الشافعي وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية وإن كانت كثيفة في الجنابة دون الوضوء، وعن مالك في وجوب ذلك في الغسل روايتان، وأما أصحابنا يعني الحنابلة فيجب ذلك عندهم في المشهور، ولهم وجهٌ ضعيف أنه لا يجب، وحكي مثله عن المزني. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: الظاهر أنه يجب أن يوصل الماء إلى بشرته كما أنه يجب عليه أن يغسل شعر رأسه حتى يصيب جميع بشرته، والله أعلم.


(١) انظر: «الفتح» لابن رجب (٢٥٧)، «الاختيارات الفقهية» (ص ١٧)، «الشرح الممتع» (١/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>