• أكثر أهل العلم على أنَّ عليه حدًّا واحدًا، وهو قول طاوس، والشعبي، والزهري، والنخعي، وقتادة، وحماد، ومالك، والثوري، وأبي حنيفة وصاحبيه، وأحمد في رواية، والشافعي في قولٍ، وإسحاق.
واستدلوا على ذلك بالآية:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}[النور:٤]، ولم يفرق بين قذف واحد، أو جماعة؛ ولأنَّ الذين شهدوا على المغيرة قذفوا امرأة؛ فلم يحدهم عمر إلا حدًّا واحدًا؛ ولأنه قذف واحد؛ فلم يجب إلا حد واحد.
• وذهب أحمد في رواية، والشافعي في قولٍ إلى أنَّ عليه لكل واحد منهم حدًّا، كما لو قذفهم بكلمات.
وأُجيب عن ذلك: بأنَّ الحد إنما وجب بإدخال المعرة على المقذوف بقذفه، وبحد واحد يظهرُ كذبُ هذا القاذف، وتزول المعرة؛ فوجب أن يُكتَفَى به، بخلاف ما إذا قذف كل واحد قذفًا مفردًا؛ فإنَّ كذبه في قذف لا يلزم منه كذبه في آخر، ولا تزول المعرة عن أحد المقذوفين بحده للآخر. (١)
مسألة [١٨]: إذا قذف رجلاً واحدًا مرات؟
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(١٢/ ٤٠٧): وَإِنْ قَذَفَ رَجُلًا مَرَّاتٍ، فَلَمْ يُحَدَّ؛ فَحَدٌّ وَاحِدٌ، رِوَايَةً وَاحِدَةً، سَوَاءٌ قَذَفَهُ بِزِنًى وَاحِدٍ، أَوْ بِزَنْيَاتٍ. وَإِنْ قَذَفَهُ