[مسألة [٦]: من لبس الخفين لعدم النعلين هل عليه فدية؟]
قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم»(٨/ ٧٥): ثُمَّ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي لَابِس الْخُفَّيْنِ لِعَدَمِ النَّعْلَيْنِ، هَلْ عَلَيْهِ فِدْيَة أَمْ لَا؟ فَقَالَ مَالِك، وَالشَّافِعِيّ وَمَنْ وَافَقَهُمَا: لَا شَيْء عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَتْ فِدْيَة لَبَيَّنَهَا - صلى الله عليه وسلم -. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه: عَلَيْهِ الْفِدْيَة. اهـ
قلتُ: والصحيح قول الجمهور.
[مسألة [٧]: إذا لبس المقطوع مع وجود النعل.]
• ظاهر الأحاديث المتقدمة أنه لا يجوز له لبسه مع وجود النعل، وهو قول الجمهور كما ذكر ذلك الحافظ في «الفتح»(١٥٤٢)، وهو مذهب أحمد، ومالك، والشافعي في قولٍ، كما في «المغني»(٥/ ١٢٢).
• وذهب الحنفية إلى الجواز، وهو قول بعض الشافعية.
والصحيح قول الجمهور؛ إلا أنَّ الجمهور ألزموه بالفدية، ولا نعلم دليلًا على الفدية، والله أعلم.
[مسألة [٨]: ما هو المستحب لبسه للمحرم؟]
قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب»(٧/ ٢١٧): السنة أن يحرم في إزار، ورداء، ونعلين، هذا مجمع على استحبابه. اهـ
قلتُ: ويدل عليه حديث ابن عمر عند أحمد (٢/ ٣٤) بإسناد صحيح، أنَّ النبي