للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذهب، واستدل الجمهور على المنع من الحلي بما رواه أبو داود (٢٣٠٤)، والنسائي (٦/ ٢٠٣)، وأحمد (٦/ ٣٠٢)، من حديث أم سلمة بإسناد صحيح أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشق، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل»؛ ولأنَّ الحلي يزيد في حسنها، ويدعو إلى مباشرتها، قالت امرأةٌ:

وما الحلي إلا زينة لنقيصة ... تتمم من حسنٍ إذا الحسن قصَّرا (١)

[مسألة [٦]: كم مدة الإحداد للمتوفى عنها زوجها؟]

المدة التي تحدها المرأة أربعة أشهر وعشر، كما في حديث أم عطية، وجاء عن أم حبيبة، وزينب بنت جحش كما في «الصحيحين» (٢)، وأخرج أحمد (٦/ ٤٣٨) من حديث أسماء بنت عميس أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال لها في اليوم الثالث من قتل جعفر: «لا تحدي بعد يومك هذا».

وهو حديث ضعيفٌ، في إسناده: محمد بن طلحة بن مصرف، الراجح أنه ضعيف، يُقبل في الشواهد، وقد خُولِف في إسناده، فرواه غيره مرسلًا، منهم: شعبة، ورجَّح الدارقطني المرسل. (٣)

وأما الحامل فإحدادها عند أهل العلم ينتهي بوضع حملها، كما تنتهي عدتها


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٢٨٥ - ٢٨٩) «الفتح» [باب: (٤٦) من كتاب الطلاق].
(٢) أخرجه البخاري برقم (٥٣٣٤) (٥٣٣٧)، ومسلم برقم (١٤٨٦) (١٤٨٧).
(٣) انظر: «تحقيق المسند» (٤٥/ ٢٠ - ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>