قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(٥/ ١٨٥): أجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم، وإباحة أخذ الإذخر، وما أنبته الآدميون من البقول، والزروع، والرياحين، حكى ذلك ابن المنذر. اهـ
[مسألة [١١]: ما أنبته الآدميون من الشجر.]
• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:
الأول: أنه يحل له قطعه، وأنَّ التحريم خاصٌّ بشجره الذي نبت بنفسه من غير صنع الآدمي.
وهذا قول جماعة من الحنابلة، وعزاه الحافظ في «الفتح» للجمهور، واختاره الشيخ ابن عثيمين؛ لقوله في الحديث:«لا يعضد شجره».
قال -رحمه الله-: الشجر مضافٌ إلى الحرم؛ فيفيد أن المحرَّم ما كان من شجر الحرم، لا من شجر الآدمي، وعلى هذا فما غرسه الآدمي، أو بَذَرَه؛ فإنه ليس بحرام؛ لأنه ملكه، ولا يضاف إلى الحرم، بل يضاف إلى مالكه. اهـ
الثاني: يحرم قطعه، وهو اختيار الشافعي لعموم قوله:«ولا يعضد شجرها».