للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ أُخْرَى تُذْكَرُ فِي بَابِ آدَابِ قَضَاءِ الحَاجَةِ

[مسألة [١]: التبول، أو التغوط في المياه الراكدة، أو الجارية.]

تقدم نقل كلام أهل العلم، وحكم المسألة في باب المياه.

[مسألة [٢]: التبول في الجحر.]

جاء في «مسند أحمد» (٥/ ٨٢)، و «سنن أبي داود» (٢٩)، و «وسنن النسائي» (١/ ٣٣)، من حديث عبد الله بن سرجس -رضي الله عنه- أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى أن يُبَال في الجحر، وهو من طريق: قتادة، عن عبد الله بن سرجس، وقد نفى سماعه منه أحمد، ولكن أثبته أبو زرعة كما في «جامع التحصيل»، والمثبت مقدم على النافي.

وهذا الحديث يدل على النهي عن التبول في الجحر، وقد حمله الشافعية، والحنابلة، وغيرهم على كراهة التنزيه كما في «المجموع» (١/ ٨٥ - ٨٦)، و «المغني» (١/ ٢٢٥)، لكن قال الشوكاني -رحمه الله- في «السيل الجرار» (١/ ٦٦): والنهي حقيقة للتحريم. اهـ

مسألة [٣]: حكم البول قائمًا.

جاء عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنهما- في «الصحيحين» (١): أنه رأى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بال


(١) أخرجه البخاري برقم (٢٢٤)، ومسلم برقم (٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>