٩٦٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:«تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاك». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: قوله: «لِحَسَبِهَا».
بفتح المهملتين، ثم موحدة، أي: شرفها، والحسب في الأصل الشرف بالآباء، وبالأقارب، مأخوذٌ من الحساب؛ لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدُّوا مناقبهم، ومآثر آبائهم، وقومهم، وحسبوها، فَيُحْكَم لمن زاد عدده على غيره.
وقيل: المراد بالحسب هنا الفِعَال الحسنة.
وقيل: المراد المال، وهو مردود؛ لذكر المال قبله، وذكره معطوفًا عليه.
وأما ما أخرجه أحمد (٥/ ٣٥٣)، والنسائي (٦/ ٦٤)، وصححه ابن حبان (٧٠٠)، والحاكم (٢/ ١٦٣)، من حديث بريدة رفعه:«إنَّ أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال».
فيحتمل أن يكون المراد: أنه حسب من لا حسب له، فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له، أو أنَّ من شأن أهل الدنيا رفعة من كان كثير
(١) أخرجه البخاري (٥٠٩٠)، ومسلم (١٤٦٦)، وأبوداود (٢٠٤٧)، وأحمد (٢/ ٤٢٨)، والنسائي (٦/ ٦٨)، وابن ماجه (١٨٥٨)، ولم يخرجه الترمذي.