للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وعن أحمد رواية: الدجاج والطير ثلاثًا، والشاة سبعًا، وما عدا ذلك أربعين. يعني الإبل، والبقر.

• والأصح عند الشافعية تحديد ذلك بذهاب أثر النجاسة.

وهذا أقرب، والله أعلم. (١)

١٣٢٧ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ -رضي الله عنه- -فِي قِصَّةِ الحِمَارِ الوَحْشِيِّ- فَأَكَلَ مِنْهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: حكم حمار الوحش.]

دلَّ الحديث على إباحة حمر الوحش، وهو مجمع عليه. (٣)


(١) انظر: «الأطعمة» للفوزان (ص ٧٥).
(٢) أخرجه البخاري (٢٨٥٤)، ومسلم (١١٩٦) (٦٣). وذكرها الحافظ بالمعنى.
(٣) «المغني» (١٣/ ٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>