للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٢١ - وَعَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى -رضي الله عنه- قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الجَرَادَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: أكل الجراد.]

• يُباح أكل الجراد بالإجماع؛ إلا أنه إذا مات بسبب البرد، أو مات حتف أنفه بغير سبب فمنع منه مالك، وأحمد في رواية.

• والجمهور على إباحته؛ لحديث: «أُحلت لنا ميتتان ودمان» (٢)، وهو الصحيح. (٣)


(١) أخرجه البخاري (٥٤٩٥)، ومسلم (١٩٥٢).
(٢) تقدم تخريجه في أوائل «البلوغ» رقم (١١).
(٣) انظر: «المغني» (١٣/ ٢٣) «المجموع» (٩/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>