للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٢٠ - وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الخَيْلِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)، وَفِي لَفْظِ: وَرَخَّصَ.

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم الحُمُر الأهلية.

• عامة أهل العلم على تحريم الحمر الأهلية؛ لهذا لحديث، وقد رواه عدد من الصحابة، وقد اُكفِئَتِ القدور يوم خيبر بلحوم الحمر الأهلية.

قال النووي -رحمه الله- في «شرحه لمسلم» (١٩٣٦): اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمَسْأَلَة، فَقَالَ الْجَمَاهِير مِنْ الصَّحَابَة، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدهمْ بِتَحْرِيمِ لُحُومهَا؛ لِهَذِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الصَّرِيحَة، وَقَالَ اِبْن عَبَّاس: لَيْسَتْ بِحَرَامٍ. وَعَنْ مَالِك ثَلَاث رِوَايَات: أَشْهَرهَا أَنَّهَا مَكْرُوهَة كَرَاهِيَة تَنْزِيه شَدِيدَة. وَالثَّانِيَة: حَرَام. وَالثَّالِثَة: مُبَاحَة. وَالصَّوَاب التَّحْرِيم كَمَا قَالَهُ الْجَمَاهِير؛ لِلْأَحَادِيثِ الصَّرِيحَة. اهـ

وقد وافق ابنَ عباس عكرمة، وأبو وائل، وجابر بن زيد. (٢)

[مسألة [٢]: حكم البغال.]

تحرُم البغال عند أهل العلم؛ لأنه نتاج الحمار مع أنثى الفرس. (٣)


(١) أخرجه البخاري (٤٢١٩)، ومسلم (١٩٤١).
(٢) وانظر: «المغني» (١٣/ ٣١٧) «الفتح» (٤٢١٩).
(٣) انظر: «المغني» (١٣/ ٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>