للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: وليس على ذلك دليلٌ صحيحٌ، وقد اشتهر عند بعض الفقهاء حديث بلفظ: «وحريم العين خمسمائة ذراع» قال الزيلعي: غريب. ويعني بذلك أنه لا أصل له.

وعلى هذا فالراجح هو مذهب الشافعي، وبعض الحنابلة أنَّ حريمها قدر ما تدعو الحاجة إليه، كما تقدم في البئر؛ إلا أنَّ الحاجة في العين أوسع منها في البئر، والله أعلم. (١)

[مسألة [٣]: حريم الدار، وأرض الزراعة.]

قال المرداوي -رحمه الله- في «الإنصاف» (٦/ ٣٥٢): حريم الأرض التي للزرع ما يحتاجه في سقيها، وربط دوابها، وطرح سبخها، ونحو ذلك.

قال: وحريم الدار من موات حولها: مطرح التراب، والكناسة، والثلج، وماء الميزاب، والممر إلى الباب. اهـ

وقال العمراني -رحمه الله- في «البيان» (٧/ ٤٧٥): وإن كان العامر يجاور مواتًا فلصاحب العامر من الموات الذي يجاور ملكه ما لا يمكنه الانتفاع بالعامر إلا به، مثل الطريق، ومسيل الماء الذي يخرج من الدار، وما تحتاج إليه الأرض من مسيل الماء. انتهى.

تنبيه: الحريم إنما يكون فيما إذا جاوره أرضٌ موات، وأما إذا جاوره مملوك كالدور، والأراضي الملاصقة المملوكة؛ فإن ملك كل واحد منهم لا يتجاوز إلى ملك غيره. (٢)


(١) وانظر: «الحاوي» (٧/ ٤٨٨) «الإنصاف» (٦/ ٣٥٢) «البيان» (٧/ ٤٧٦).
(٢) انظر: «البيان» (٧/ ٤٧٥) «الإنصاف» (٦/ ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>