للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ

[مسألة [١]: المسح على النعلين.]

• قال الإمام أحمد في «مسنده» (٩٧٠): حدثنا ابن الأشجعي، حدثنا أبي، عن سفيان، عن السدي، عن عبد خير، عن علي، أنه دعا بكوز من ماء، ثم قال: أين هؤلاء الذين يزعمون أنهم يكرهون الشرب قائمًا؟ قال: فأخذه، فشرب، وهو قائم، ثم توضأ وضوءًا خفيفًا، ومسح على نعليه، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- للطاهر، ما لم يُحْدِث.

وأخرجه ابن خزيمة (٢٠٠)، والبيهقي (١/ ٧٥) من طريق الأشجعي به.

وإسناده حسن من أجل السدي، وهو إسماعيل بن عبد الرحمن؛ فإنه حسن الحديث.

وقال الإمام البزار كما في «نصب الراية» (١/ ١٨٨): حدثنا إبراهيم بن سعيد، ثنا روح بن عبادة، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، أن ابن عمر كان يتوضأ ونعلاه في رجليه، ويمسح عليهما، ويقول: كذلك كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يفعل.

وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات.

لكن قال البزار عقبه كما في «نصب الراية» (١/ ١٨٨): لا نعلم رواه عن نافع إلا ابن أبي ذئب، ولا عن ابن أبي ذئب إلا روح. اهـ

وأشار البخاري إلى تعليل هذا الحديث، فقال: باب غسل الرجلين في النعلين، ولا يمسح على النعلين.

<<  <  ج: ص:  >  >>