للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ

مسألة [١]: شرط كون الأجل معلومًا.

تقدم من شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلومًا، والأجل معلومًا.

قال النووي -رحمه الله-: اتفقوا على أنه لا يجوز البيع بثمن إلى أجل مجهول. اهـ

وابن عبد البر يقول في مسألة حَبَل الحبلة: ولا خلاف بين العلماء أنَّ البيع إلى مثل هذا الأجل المجهول لا يجوز، وكفى بالإجماع علمًا.

والدليل على شرطية ذلك: حديث النهي عن البيع إلى حبل الحبلة، وحديث السَّلم، وفيه: «إلى أجلٍ معلوم». (١)

[مسألة [٢]: حكم البيع إلى وقت الحصاد، أو العطاء.]

• في المسألة قولان:

الأول: هو المنع، وعدم الجواز.

وهو قول عطاء، والحكم، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، والشافعي، وأحمد في رواية، والحنفية، واختاره ابن المنذر؛ لوجود الجهالة في الأجل، فقد يتأخر الحصاد والعطاء، وهذا القول صح عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٩٦)، وابن المنذر (١٠/ ٨٢)، والبيهقي (٦/ ٢٥).


(١) انظر: «المجموع» (٩/ ٣٣٩)، «الاستذكار» (٢٠/ ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>