للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ}.

هذا وما يتعلق بالآيات القرآنية؛ فلا يجوز أن تقرأ بغير العربية؛ لأن القرآن أنزل باللغة العربية، ولكن لا بأس أن يفسر الآيات بغير العربية، والله أعلم. (١)

مسألة [٨]: هل تُشترط الطهارة للخطبة؟

• اشترطها الشافعي في الجديد، وهي رواية عن أحمد.

• والرواية الأخرى عن أحمد وهي الأشهر: أنه لا يُشترط، وهو قول الشافعي في القديم، وهو قول مالك، وداود، وأبي حنيفة، وهذا القول هو الصواب؛ لعدم وجود دليل على الاشتراط، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٩]: جلوس الإمام على المنبر إذا رقاه حتى يفرغ المؤذن من الأذان.]

أخرج البخاري في «صحيحه» (٩١٥) عن السائب بن يزيد قال: إنَّ التأذين الثاني في يوم الجمعة أمر به عثمان بن عفان حين كثر أهل المسجد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام.

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في شرح هذا الحديث: وجلوس الإمام على المنبر يوم الجمعة إذا رَقَى المنبر حتى يفرغ من الأذان سنة مسنونة، تلقتها الأمة بالعمل بها، خلفًا عن سلف.

ثم قال: ولا خلاف أنه غير واجب. اهـ


(١) «الإنصاف» (٢/ ٣٨٧) ط/إحياء التراث، «المجموع» (٤/)، «البيان» (٢/ ٥٧١ - ٥٧٣).
(٢) وانظر: «المجموع» (٤/ ٥١٥)، «المغني» (٣/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>