للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣٦ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

تتمة الحديث في «صحيح مسلم»: «فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة، وإنَّ من البيان لسحرًا».

قال النووي -رحمه الله-: وليس هذا الحديث مخالفًا للأحاديث المشهورة في الأمر بتخفيف الصلاة؛ لأنَّ المراد بالحديث الذي نحن فيه أنَّ الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة، لا تطويلًا يشق على المأمومين. اهـ

وقال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٣/ ١٧٩): ويُستحب تقصير الخطبة؛ لما رَوى عمَّار ... فذكر حديث الباب.

قال: وقال جابر بن سمرة: كنت أصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكانت صلاته قصدًا، وخطبته قصدًا. رواه مسلم. اهـ (٢)

قلتُ: وهذا هو قول الجمهور، أعني استحباب تقصير الخطبة.

• وقد ذهب ابن حزم إلى عدم جواز تطويل الخطبة، والظاهر هو قول الجمهور؛ إلا إنْ شقَّ على الناس بالتطويل، والله أعلم.


(١) أخرجه مسلم برقم (٨٦٩).
(٢) انظر: «صحيح مسلم» رقم (٨٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>