للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٣/ ٤٠ - ٤١)، وبالله التوفيق. (١)

[مسألة [٩]: بيع الحيوانات المحنطة.]

لا يجوز بيعها، ولا شراؤها؛ لأنها ذريعة إلى الشرك، وانتشار الصور، وقد أفتى علماء عصرنا بحرمة بيعها، وشرائها، منهم: الإمام ابن باز -رحمه الله-، واللجنة الدائمة، وشيخنا مقبل الوادعي -رحمه الله-.اهـ (٢)


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٣٥٩)، «الاستذكار» (٢٠/ ١٢٤، و ١٢٥)، «الحاوي الكبير» (٥/ ٣٨٠ - ٣٨١).
(٢) انظر: «فتاوى اللجنة» (١/ ٧١٥)، «مجموع فتاوى ابن باز» (٥/ ٣٧٧)، «فتاوى العثيمين» (١٢/ ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>