للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحافظ: وقصة حكيم موافقة للاحتمال الثاني. اهـ

قال ابن القيم -رحمه الله- في «تهذيب السنن» (٥/ ١٥٦ - ): وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبع ما ليس عندك»؛ فهو مطابقٌ لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر؛ لأنه إذا باع ما ليس عنده؛ فليس هو على ثقة من حصوله، بل قد يحصل له، وقد لا يحصل، فيكون غررًا، كبيع الآبق، والشارد، والطير في الهواء، وما تحمل ناقته، ونحوه. اهـ، ثم استدل بحديث حكيم بن حزام.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٦/ ٢٩٦): ولا يجوز أن يبيع عينًا لا يملكها؛ ليمضي ويشتريها، ويسلمها روايةً واحدة، وهو قول الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفًا. اهـ. ثم استدل بحديث حكيم بن حزام.

[مسألة [٥]: بيع الرجل ما اغتصب منه لمن يقدر على استرجاعه.]

قال ابن القيم -رحمه الله- في «تهذيب السنن» (٥/ ١٥٨): فإن قيل: فأنتم تجوزون للمغصوب منه أن يبيع المغصوب لمن يقدر على انتزاعه من غاصبيه، وهو بيع ماليس عنده؟ قيل: لما كان البائع قادرًا على تسليمه بالبيع، والمشتري قادرًا على تسلمه من الغاصب؛ فكأنه قد باعه ما هو عنده، وصار كما لو باعه مالًا وهو عند المشتري وتحت يده، وليس عند البائع، والعندية هنا ليست عندية الحس والمشاهدة؛ فإنه يجوز أن يبيعه ما ليس تحت يده، ومشاهدته، وإنما هي عندية الحكم والتمكين، وهذا واضح، ولله الحمد. اهـ (١)


(١) وانظر: «المجموع» (٩/ ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>