للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قول إسحاق، وأحمد في رواية، ومالك؛ لأنه يشمله عموم الآية، وفارق المجنون بأنَّ المجنون لا نقص عليه في ذلك؛ لزوال عقله، بخلاف الصبي. (١)

[مسألة [٣]: قاذف الخصي والمجبوب، والرتقاء، والقرناء، هل يقام عليه الحد؟]

• مذهب الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وابن المنذر أنه لا يُقام عليه الحد؛ لأنَّ العار منتفٍ عن المقذوف بدونه؛ للعلم بكذب القاذف، والحدُّ إنما يجب لنفي العار.

• ومذهب الحنابلة أنه يجب الحد عليه؛ لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور:٤]، ولأنه قاذف لمحصن؛ فيلزمه الحد، كقاذف القادر على الوطء، ولأنَّ إمكان الوطء أمر خفي لا يعلمه كثير من الناس؛ فلا ينتفي العار عند من لم يعلمه بدون الحد؛ فيجب كقذف المريض. اهـ

وهو قول الظاهرية، وهو الصحيح. (٢)

[مسألة [٤]: مقدار حد القذف.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٢/ ٣٨٦): وَقَدْرُ الْحَدِّ ثَمَانُونَ، إذَا كَانَ الْقَاذِفُ حُرًّا؛ لِلْآيَةِ وَالْإِجْمَاعِ، رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً. وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا غَيْرَ مُكْرَهٍ؛ لِأَنَّ هَذِهِ مُشْتَرَطَةٌ لِكُلِّ حَدٍّ. اهـ


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٣٨٥) «البيان» (١٢/ ٣٩٦).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٣٨٥) «المحلى» (٢٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>