للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يذكر فيه خلافًا، لكن قالوا: برفقٍ؛ لئلا ينتف شعرًا، والله أعلم. اهـ

فلو نتفَ شعرًا فقد ألزمه الشافعية، والحنابلة بالفدية، وأما إذا شك هل انقلع الشعر بالحك أم كان منقطعًا، أو مقلوعًا؛ فلا فدية عليه في الأصح عندهم.

قلتُ: والصحيح عدم الفدية مطلقًا، سواء انقلع بالحك، أو لا، وهو اختيار شيخ الإسلام، والشيخ ابن عثيمين. (١)

[مسألة [٢]: هل للمحرم أن يغسل رأسه؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٥/ ١١٧): وَلَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ المُحْرِمُ رَأْسَهُ وَبَدَنَهُ بِرِفْقٍ، فَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ (٢)، وَابْنُهُ (٣)، وَرَخَّصَ فِيهِ عَلِيٌّ، وَجَابِرٌ (٤)،

وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَكَرِهَ مَالِكٌ لِلْمُحْرِمِ أَنْ


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ١١٦)، «المجموع» (٧/ ٢٤٨)، «الشرح الممتع» (٧/ ١٣٩).
(٢) سيأتي لفظه وتخريجه قريبًا.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠٠٧)، وإسناده صحيح، قال: وهل يزيده ذلك إلا شعثًا. وفي الصحيحين، أنه كان لا يدخل مكة حتى يغتسل بذي طوى.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٠٨٠) من طريق أبي الزبير، عن جابر، وظاهر إسناده الحسن؛ لولا عنعنة أبي الزبير.
فائدة: وقد جاء عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: إن الماء لا يزيده إلا شعثًا. أخرجه مالك (١/ ٣٢٣) من طريق عطاء، عن عمر -رضي الله عنه-، وهو منقطع؛ لأن عطاءً لم يدرك عمر -رضي الله عنه-.

وله إسنادٌ آخر عند الشافعي (٥٣٥)، ومن طريقه أخرجه البيهقي (٥/ ٦٣)، وفي إسناده سعيد ابن سالم، وفيه ضعف، والأثر بالطريقين حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>