للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

[مسألة [١]: إذا قرأ الخطيب بسورة فيها سجدة، فهل ينزل ويسجد، أم لا؟]

• منع مالك من ذلك، وقال: هي تطوع؛ فلا يشتغل بها أثناء الخطبة.

• وخالفه جمهور العلماء، فقالوا بمشروعية سجود التلاوة.

واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، في «سنن أبي داود» (١٤١٠): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة [ص]، فلما جاء السجدة، نزل فسجد، وسجد الناس معه.

وإسناده صحيح، وصححه الإمام الوادعي -رحمه الله- في «الصحيح المسند» (٤١٧).

وصحَّ عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في «البخاري» (١٠٧٧) أنه قرأ بسورة النحل على المنبر يوم الجمعة، فنزل، فسجد، وسجد الناس.

ومذهب الجمهور هو الصواب. (١)


(١) وانظر: «المغني» (٣/ ١٨٠ - ١٨١)، «المجموع» (٤/ ٥١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>