للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الجاني، واستدلوا بأثر ابن عباس -رضي الله عنهما-، ولا يُعلم له مخالف.

• وذهب بعض الفقهاء إلى أنَّ العاقلة تتحمل ذلك؛ لأنها دية مقدرة بالقيمة، وكونها دية مقدرة؛ فلا يمنع تحملها، وهذا قول عطاء، والزهري، والحكم، وحماد، والشافعي في قولٍ، وأبي حنيفة.

واختار الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- القول الأول، ورجح القول الثاني ابن حزم -رحمه الله-، وهو الأقرب فيما يظهر لي، والله أعلم. (١)

مسألة [١٤]: هل تُحَمَّل العاقلة ما اعترف به إنسان من قتل الخطإ؟

جاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: لا تحمل العاقلة عمدًا، ولا عبدًا، ولا صلحًا، ولا اعترافًا.

وفي إسناده: عبدالرحمن بن أبي الزناد، وفيه ضعف، وجاء عن عمر -رضي الله عنه-، وفي إسناده أبو مالك النخعي عبدالملك بن الحسين متروك.

وقد أخذ بهذا الأثر عامة أهل العلم، فلم يوجبوا على العاقلة تحمل الجناية بالاعتراف؛ لأنَّ إقرار الإنسان لا يُقبل على غيره.

وقال ابن قدامة -رحمه الله-: لا نعلم فيه خلافًا. اهـ

واختلفوا هل يحملها القاتل، أم لا؟

• فذهب أكثرهم إلى أنه يحملها القاتل.


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٧) «الشرح الممتع» «المحلى» (٢١٤٤) «الرسالة» (ص ٥٢٩) «البداية» (٤/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>