للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣٥ - وَلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ (١) شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ». (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

[مسألة [١]: حكم صيام يوم الشك.]

• ذهب الجمهور إلى أنَّ يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال ما يمنع الرؤية من سحابٍ، أو غيمٍ، أو دخانٍ، أو نحو ذلك، وهو رواية غير مشهورة عن أحمد، وذهبوا إلى تحريم صومه؛ لحديث عمار -رضي الله عنه- الذي في الباب، وحديث ابن عمر، وأبي هريرة -رضي الله عنهم- كذلك. وثبت عن عمر -رضي الله عنه-، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٣/ ٧٣)، أنه قال: ليتق أحدكم أن يصوم يومًا من شعبان، أو يفطر يومًا من رمضان؛ فإن تقدم قبل الناس؛ فليفطر إذا أفطر الناس. وإسناده صحيح.

وقد رجَّح كون يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون الرؤية حائل شيخ الإسلام، وابن القيم، وابن عبد الهادي، والحافظ، والصنعاني، والشوكاني، وغيرهم من أهل العلم.

قال ابن الجوزي -رحمه الله- في «التحقيق»: ولأحمد في هذه المسألة وهي ما إذا حال دون مطلع الهلال غيم، أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان ثلاثة أقوال: أحدها: يجب صومه على أنه من رمضان. وثانيهما: لا يجوز فرضًا، ولا نفلًا مطلقًا، بل قضاءً،


(١) في (أ) و (ب): «العدة» بدون قوله «شعبان»، والمثبت من «البخاري».
(٢) أخرجه البخاري برقم (١٩٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>