للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْل فِيمَا إِذَا حَصَلَ الشِّقَاقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

مسألة [١]: إذا ادَّعى كل من الرجل والمرأة على صاحبه النشوز؟

إذا وقع بين الزوجين شقاق، نظر الحاكم؛ فإن بان له أنه من المرأة؛ فهو نشوز، وقد مضى حكمه، وإن بان أنه من الرجل؛ منع من ذلك، أو أصلح بينه وبين المرأة؛ لقوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء:١٢٨].

وإن لم يتبين للحاكم، وادَّعى كل واحد على الآخر الظلم؛ فيبعث الحاكم حكمًا من أهل الرجل، وحكمًا من أهل المرأة، فيسمعان من الرجل والمرأة، وينظران في أمرهما، ثم يفعلان ما يريان المصلحة فيه، من جمعٍ، أو تفريق؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء:٣٥]. (١)

[مسألة [٢]: هل الرجلان حكمان، أم وكيلان للرجل والمرأة؟]

• ذهب بعض أهل العلم إلى أنهما وكيلان للزوجين، وهو قول عطاء، والحسن، وأبي حنيفة، والشافعي في قول، وأحمد في رواية، فلا يملكان التفريق إلا بإذنهما؛ وذلك لأنَّ الطلاق بيد الزوج، وبذل العوض بيد المرأة، فافتقر إلى


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٢٦٣ - ) «البيان» (٩/ ٥٣٢ - ) تفسير الآية من ابن كثير، والقرطبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>