رضاهما، واستدلوا بأثر علي -رضي الله عنه- أنه قال للحكمين: إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وعليَّ. وقال الرجل: أما الجمع، فنعم، وأما الفرقة فلا. فقال علي: كذبت، لا والله، لا تبرح حتى ترضى بمثل ما رضيت به. وإسناده صحيح.
• وذهب أكثر أهل العلم إلى أنهما حكمان من قبل الحاكم لا يفتقر حكمهما إلى إذن الزوجين، صحَّ ذلك عن علي، وابن عباس -رضي الله عنهم-، وهو قول الشعبي، والنخعي، وسعيد بن جبير، ومالك، والأوزاعي، وإسحاق، وأحمد في رواية، وقول للشافعي، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم، وهو الصحيح؛ لأنَّ الله سمَّاهما حكمين، ولم يعتبر رضى الزوجين، وقد قال علي -رضي الله عنه- كما تقدم: إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما. وهذا صريح في أنَّ الأمر إليهما، واستدلالهم بقول الرجل غير صحيح؛ فإنَّ عليًّا -رضي الله عنه- لم يطلب من الرجل أن يأذن، بل ألزمه بقبول حكم الله في ذلك.