للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٠]: إذا كان في القطاع صبي، أو مجنون؟]

• لا يُقام عليه الحد، ويُقام على الباقي عند الجمهور.

• وخالف أبو حنيفة، فقال: لا يُقام على الباقين أيضًا، ويصير أمرهم إلى الأولياء يخيرون بين العفو والقصاص.

والصحيح قول الجمهور. (١)

[مسألة [١١]: إن كانت فيهم امرأة؟]

• يُقام عليها الحد في مذهب أحمد، والشافعي.

• وقال أبو حنيفة: لا يُقام عليها؛ لأنه ليست أهلًا لذلك.

والصحيح قول الجمهور. (٢)

[مسألة [١٢]: توبة المحاربين قبل القدرة عليهم.]

ذكر أهل العلم أنَّ الحد يسقط عنهم، ويبقى عليهم القصاص في النفس، والجراح، وغرامة المال، والدية لما لا قصاص فيه؛ لقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة:٣٤]. (٣)

[مسألة [١٣]: بقية الحدود كحد الزنى والسرقة، هل تسقط إذا تاب.]

• من أهل العلم من قال: تسقط كحد المحاربة. وهو قولٌ للشافعي، ورواية


(١) «المغني» (١٢/ ٤٨٦) «البيان» (١٢/ ٥٠٤).
(٢) «المغني» (١٢/ ٤٨٦) «البيان» (١٢/ ٥٠٣).
(٣) انظر: «المغني» (١٢/ ٤٨٣) «البيان» (١٢/ ٥١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>