للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجواب عن داخل الفم: أنه يحول دونه حائل أصلي، فأسقط فرض الوضوء، واللحية طارئ، والطارئ إذا لم يستر الجميع لم يسقط الفرض، كالخف المخرق. اهـ

وما ذهب إليه الجمهور هو الصحيح، والله أعلم.

[مسألة [٢]: تخليل اللحية الكثيفة.]

• اختلف أهل العلم في تخليل اللحية على أقوال:

الأول: الوجوب في الوضوء، والغسل، وهو قول إسحاق، والحسن بن صالح، وأبي ثور، والمزني.

الثاني: الوجوب في الغسل، والاستحباب في الوضوء، وهو قول أحمد، والشافعي، والأوزاعي، وداود، والطبري، والثوري، وغيرهم، بل هو قول جمهور العلماء؛ لأنَّ الغسل يجب فيه غسل جميع الجسد، واللحية منه، وأما الوضوء فيجب فيه غسل الوجه، وهو ما يحصل به المواجهة، وأما باطن اللحية فيستحب تخليلها لفعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

الثالث: ذهب مالك، وأحمد في رواية، وطائفة من أهل المدينة إلى الاستحباب في الوضوء، والغسل.

والقول الثاني هو الراجح، والله أعلم. (١)


(١) وانظر: «شرح المهذب» (١/ ٣٧٤)، و «المغني» (١/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>