للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٢٩]: هل يرمل الطواف كاملًا، أم أنَّ له أن يمشي بين الركنين؟

• ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يمشي بين الركنين اليمانيين؛ لأنَّ في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في «الصحيحين» (١) أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمرهم أن يرملوا في الثلاثة الأشواط، ويمشوا بين الركنين. وهو قول طاوس، وعطاء، والحسن، وسعيد بن جبير، والقاسم، وسالم.

• وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يرمل الثلاثة الأشواط كاملة، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، والثوري، وأصحاب الرأي؛ لحديث جابر في «صحيح مسلم» (١٢٦٣): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه. وعنده (١٢٦٢)، عن ابن عمر قال: رمل رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من الحَجَر إلى الحَجَر ثلاثًا، ومشى أربعًا. وصحَّ من فعل ابن عمر، وابن مسعود.

وهذا القول هو الصواب؛ لأنَّ هذا هو آخر الأمرين، وهو في حجة الوداع، وحديثهم كان في عمرة القضاء. (٢)

مسألة [٣٠]: من ترك الرمل عمدًا؟

• قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٥/ ٢٢٢): ولو تركه عمدًا؛ لم يلزمه شيء، وهذا قول عامة الفقهاء، إلا ما حُكِي عن الحسن، والثوري، وعبد الملك بن الماجشون أنَّ عليه دمًا؛ لأنه نسك. انتهى المراد.


(١) أخرجه البخاري برقم (١٦٠٢)، ومسلم برقم (١٢٦٦).
(٢) وانظر: «المجموع» (٨/ ٤١) «المغني» (٥/ ٢١٨) «الاستذكار» (١٢/ ١٣٣) «ابن أبي شيبة» (٤/ ٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>