للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على العقد، ومطالبة المتلف بالمثل إن كان مثليًّا، أو بالقيمة، هذا مذهب الحنابلة، والشافعية، وقال ابن قدامة: لا أعلم فيه مخالفًا. اهـ (١)

[مسألة [٧]: لو أتلفه البائع؟]

• ذهب الحنابلة إلى أنَّ المشتري له الخيار كما لو أتلفه الأجنبي.

• ومذهب الشافعي أنَّ العقد ينفسخ، ويرجع المشتري بالثمن لاغير؛ لأنه تلف يضمنه.

قال أبو عبد الله غفر الله له: أما إذا كان بعد التفرق -والمسألة هذه والتي قبلها مفروضة في ذلك- فالراجح هو قول الحنابلة.

وقد رجَّح ذلك الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-؛ لأنها قد أصبحت ملكًا للمشتري؛ فهو بالخيار، والله أعلم.

وأما إن كان ذلك قبل التفرق: فالعمل على قول الشافعية. (٢)

[مسألة [٨]: أجرة الكيل، ونقل البضاعة.]

الأصل أنَّ أجرة الكيل على البائع، وأجرة النقل على المشتري إلا أن يتراضيا على خلاف ذلك، وهذا قول فقهاء الأمصار. (٣)


(١) انظر: «المغني» (٦/ ١٨٤)، «الشرح الممتع» (٨/ ٣٧٢).
(٢) وانظر: «المغني» (٦/ ١٨٤)، «الشرح الممتع» (٨/ ٣٧١).
(٣) انظر: «الإنصاف» (٤/ ٤٦٠ - ٤٦١)، «المغني» (٦/ ١٨٨)، «المجموع» (٩/ ٢٧٩)، «الفتح» [باب ٥١] البيوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>