للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وجماعةٌ من الحنابلة، وهو ظاهر ترجيح ابن قدامة أنه ينشر الحرمة كما تنتشر الحرمة بينه وبين الولد.

وهذا القول أصح، والله أعلم. وأما المرضعة فتنتشر الحرمة من قبلها عند أهل العلم. (١)

[مسألة [١٦]: إن طلق الرجل زوجته ولها منه لبن، فتزوجت آخر؟]

هذه المسألة لها خمسة أحوال:

الأول: أن يبقى لبن الأول بحاله لم يزد ولم ينقص، ولم تلد من الثاني؛ فهو للأول، سواء حملت من الثاني أو لم تحمل. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا.

الثاني: أن لا تحمل من الثاني؛ فهو للأول، سواء زاد أم لم يزد، أو انقطع ثم عاد، أو لم ينقطع.

الثالث: أن تلد من الثاني؛ فاللبن له خاصة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك. وهو قول أحمد، وأبي حنيفة، والشافعي، سواء زاد، أو لم يزد، انقطع أو اتصل؛ لأنَّ لبن الأول ينقطع بالولادة من الثاني؛ فإنَّ حاجة المولود إلى اللبن تمنع كونه لغيره.

الرابع: أن يكون لبن الأول باقيًا، وزاد بالحمل من الثاني.

• فمذهب الحنابلة أنَّ اللبن منهما جميعًا.


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٣٢١ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>