قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(١/ ٣٦٣): وَإِنْ تَطَهَّرَتْ الْمُسْتَحَاضَةُ، وَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ، وَشِبْهُهُمَا، وَلَبِسُوا خِفَافًا، فَلَهُمْ الْمَسْحُ عَلَيْهَا. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ؛ لِأَنَّ طَهَارَتَهُمْ كَامِلَةٌ فِي حَقِّهِمْ. اهـ
وهذا القول قاله بعض الشافعية، وأكثر الشافعية يقولون: لا يجوز لها أن تمسح في حق فريضة، لا فائتة، ولا مؤداه.
والصحيح القول الأول، وهو قول أحمد، وزفر، وهو أن لها أن تمسح يومًا، وليلة إن كانت مقيمة، وثلاثة أيام ولياليهن إن كانت مسافرة، والله أعلم. (١)
مسألة [٥]: إذا لبس خفه اليمنى بعد غسل رجله اليمنى قبل غسل رجله اليسرى، ثم غسل اليسرى، ولبس الخُفَّ؟
• ذهب أحمد، والشافعي، وإسحاق، وحُكِي عن مالك أنه لا يجوز له المسح على الخفين.
قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح»: لم يبح له المسح عند الأكثر؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فإني أدخلتهما طاهرتين»، فجعل العلة وجود الطهارة فيهما جميعًا وقت إدخالهما، ولم توجد طهارتهما وقت لبس الأول، ولأن ما اعتبرت له الطهارة اعتبر له كمالها، وكذلك الطهارة لا تتبعض؛ فإن الحدث لا يرتفع عن جميع الأعضاء، ولا عن