للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٧]: إذا اجتمعت جدة قريبة مع جدة بعيدة؟]

أما إذا كانت البعيدة أُمًّا للقريبة أو جدةً لها؛ فأجمع أهل العلم على أنَّ الميراث للقُرْبَى وتسقط البُعْدَى بها.

وأن كانتا من جهتين والقربى من جهة الأم؛ فالميراث لها، وتحجب البعدى في قول عامتهم إلا ما رُوي عن ابن مسعود (١)، ويحيى بن آدم، وشريك أنَّ الميراث بينهما.

وأما إذا كانت القربى من جهة الأب، فهل تحجب البعدى من جهة الأم، كأم الأب، و أم أم الأم؟

• فيه قولان:

الأول: أنها تحجبها، ويكون الميراث للقربى، وهو قول الشافعي، والحنفية، ورواية عن أحمد.

الثاني: هو بينهما، وهو قول مالك، والأوزاعي، وقولٌ للشافعي، ورواية عن أحمد؛ لأنَّ الأب الذي تُدلي به الجدة لا يحجب الجدة من قبل الأم؛ فالتي تُدلي به أولى أن لا تحجب، وفارقت الجدة التي من قبل الأم؛ فإنها تُدلي بالأم وتحجب جميع الجدات.

ووجه القول الأول: أنَّ الجدات أمهات، ويرثن ميراث الأم عند عدم


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ٣٢٥)، والبيهقي (٦/ ٢٣٧)، وعبدالرزاق (١٠/ ٢٧٦)، والدارمي (٢٩٤٦)، وهو أ ثر ثابت عنه بمجموع طرقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>