وبعض الحنابلة إلى وجوب غسل الذكر، والأُنثيين على الممذي.
• وذهب أكثر أهل العلم، وجمهورهم إلى أنه لا يجب أكثر من الاستنجاء، والوضوء؛ لأنه قد جاء في رواية الإسماعيلي في حديث علي، فقال:«توضأ، واغسله»، فأعاد الضمير على المذي، وهو محتمل.
واستدلوا بحديث سهل بن حنيف عند أبي داود (٢١٠) وغيره، وإسناده حسنٌ، قال: كنت ألقى من المذي شِدَّةً، وعناءً، فكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فقال:«إنما يجزئك من ذلك الوضوءُ»، فدَلَّ هذا الحديث على أنَّ الواجب منه هو الوضوء فقط، والمقام مقام تعليم، واستفتاء، ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فلو كان يجب عليه غسل ذكره، وأُنْثَيَيْهِ لبين ذلك النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وهذا القول هو الراجح، وهو ترجيح ابن حزم، والحافظ ابن حجر، والشوكاني، وغيرهم، والله أعلم. (١)
[مسألة [٣]: نجاسة المذي.]
أَمْرُ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بغسل الذَّكَرِ منه، وبنضح الثوب منه كما تقدم يدل على نجاسته، وقد نُقِلَ على ذلك الإجماع، نقله النووي في «شرح المهذب»(٢/ ٥٥٢)، والشوكاني في «النيل»(١/ ٩٥).
والواقع أنه قد خالف بعض الحنابلة فقالوا بطهارته، ونقل روايةً عن أحمد كما في «فتح الباري» لابن رجب (٢٦٩)، والصحيح أنه نجس، والله أعلم.