• ذهب الجمهور إلى عدم استحباب ذلك؛ لحديث ابن عمر الذي تقدم في المسألة السابقة.
• وذهب بعض أهل الظاهر إلى مشروعية الرفع في كل خفضٍ، ورفعٍ، وهو رواية عن أحمد، حملها بعض أصحابه على الجواز، وقد جاء في ذلك أحاديث متعددة ذكرها ابن رجب في «الفتح»(٧٣٩)، وذكر عللها، فراجعها.
وأحسن تلك الأحاديث حديثان:
أولهما: حديث مالك بن الحويرث عند النسائي في «الكبرى»(٦٧٢)، من طريق: ابن أبي عدي، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث مرفوعًا، وفيه:«وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، حتى يحاذي بهما فروع أُذُنَيْه. ثم أخرجه النسائي من طريق: عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة مثله، وأخرجه من طريق: معاذ بن هشام الدستوائي، عن أبيه، عن قتادة به مثله.
وأكثر طرق هذا الحديث ليس فيها زيادة الرفع عند السجود، والرفع منه، فقد رواه جمعٌ عن سعيد بن أبي عروبة بدون الرفع عند السجود، واقتصروا على الثلاثة المواضع المشهورة، وهم: محمد بن جعفر، وإسماعيل بن علية، ويزيد بن زريع كما في «المسند الجامع» (١٥/ ٢٩)، وابن أبي عدي عند مسلم، والبيهقي، وعبد الله بن نمير عند الطبراني والطحاوي.