للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [١٩]: إذا فسد المهر المسمى، فهل يجب عليه مهر المثل، وإن كان أكثر من المسمَّى؟

• الجمهور على أنَّ عليه مهر المثل، وإن كان أكثر من المسمى.

• وقال أبو حنيفة وصاحباه: إن كان أكثر من المسمى؛ فعليه المسمى، وإن كان أقل؛ فعليه مهر المثل. ولا دليل على هذا التفصيل، والصحيح قول الجمهور. (١)


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ١١٨) «البيان» (٩/ ٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>