للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجود من يقرضه.

قلتُ: والذي يظهر لي هو الجواز بغير الشرط المذكور، والله أعلم. (١)

[مسألة [٩]: هل يبطل بيع العينة؟]

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٣٠): هذا مع التواطؤ يبطل البيعين؛ لأنهما حيلة ثم استدل بحديث ابن عمر الذي في الباب وإن لم يتواطآ؛ فإنهما يبطلان البيع الثاني سدًّا للذريعة. اهـ

مسألة [١٠]: من باع طعامًا إلى أجلٍ، فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن الذي في ذمته طعامًا قبل قبض الثمن؟

• في هذه المسألة قولان:

الأول: عدم الجواز، وهو قول سعيد بن المسيب، وطاوس، ومالك، وأحمد، وإسحاق، ووجهُ ذلك أنه ذريعة إلى بيع الطعام بالطعام نسيئة، فحرم كمسألة العينة، فعلى هذا كل شيئين حرم النَّسَاء فيهما لا يجوز أن يؤخذ أحدهما عوضًا عن الآخر قبل القبض لثمنه إذا كان البيع نساءً. ورُوي هذا القول عن ابن عباس، وابن عمر -رضي الله عنهم-. (٢)

الثاني: الجواز إذا لم يكن عن حيلة، وهو قول أبي الشعثاء، وسعيد بن جبير،


(١) انظر: «تهذيب السنن» (٥/ ١٠٨) «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٣٠، ٤٣١) «المحلى» (١٥٥٩) «سنن البيهقي» (٥/ ٣٣١).
(٢) أثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ١٩٩) بإسناد صحيح، ولم أجد أثر ابن عمر -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>