للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد حُكي عن أحمد رواية أنَّ هذه التكبيرات من فروض الصلاة لا تسقط الصلاة بتركها عمدًا، ولا سهوًا، وحُكي عنه رواية أخرى أنها فرضٌ في حقِّ غير المأموم، وأما المأموم فتسقط عنه بالسهو.

قال أبو عبدالله غفرالله له: الصواب ما ذهب إليه أحمد وإسحاق والله أعلم. (١)

تنبيه: الحُكْمُ السَّابق يشمل الإمام، والمأموم، والمنفرد، ويشمل قول: «سمع الله لمن حمده» بدل التكبير.

[مسألة [٢]: جمع الإمام بين التسميع والتحميد.]

• دلَّ حديث الباب على أنَّ الإمام يجمع بين التسميع، والتحميد، وهو قول الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبي يوسف، ومحمد.

• وذهب مالك، وأبو حنيفة، إلى أنَّ الإمام يقتصر على التسميع، والمأموم على التحميد؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في «الصحيحين» (٢) مرفوعًا: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم، ربنا ولك الحمد؛ فإنه من وافق قوله قول الملائكة غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه».

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب، والله أعلم. (٣)

تنبيه: حكم المنفرد في هذه المسألة المذكورة كحكم الإمام.


(١) وانظر: «الفتح» لابن رجب (٧٨٤)، «المجموع» (٣/ ٣٩٧).
(٢) أخرجه البخاري برقم (٧٩٦)، ومسلم برقم (٤٠٩).
(٣) وانظر: «الفتح» (٧٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>