للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٢٨]: من كسر شيئًا محرمًا كمعزف، أو مزمار، أو طبل، أو صنم، وغير ذلك، فهل يضمن؟

• مذهب الحنابلة وبعض الشافعية أنه لا يضمن؛ لأنه لا يحل بيعه فلا يضمن.

• وقال الشافعي: إن كان ذلك إذا فُصل يصلح لنفع مباح، وإذا كُسر لم يصلح له؛ لزمه ما بين قيمته مفصولًا ومكسورًا؛ لأنه أتلف بالكسر مالَهُ قيمةٌ، وإن كان لا يصلح لمنفعة مباحة؛ لم يلزمه ضمانه. وقال أبو حنيفة: يضمن.

قلتُ: والصواب القول الأول. (١)

[مسألة [٢٩]: كسر آنية الخمر هل يضمن؟]

• فيه روايتان عن الإمام أحمد، وهما قولان لغيره من أهل العلم.

والصحيح أنه يضمن الآنية؛ إلا أن يكسرها الإمام تعزيرًا، وتشديدًا في تغيير المنكر، والله أعلم. (٢)

مسألة [٣٠]: إذا فتح قفصًا على طائر، أو حل عقال دابة فذهبت، فهل يضمن؟

• مذهب أحمد، ومالك أنه يضمن؛ لأنه تسبب في ذلك.

• ومذهب أبي حنيفة والشافعي أنه لا يضمن إلا أن يهيجها بعد ذلك فتذهب.

قلتُ: والصواب القول الأول. (٣)


(١) وانظر: «المغني» (٧/ ٤٢٧) «روضة الطالبين» (٥/ ١٧).
(٢) انظر: «المغني» (٧/ ٤٢٨).
(٣) وانظر: «المغني» (٧/ ٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>