قال أبو عبد الله غفر الله له: الحق في العفو عن القتل للورثة، والدية حق لهم؛ فليس لغيرهم أن يعفو عن ذلك؛ لما تقدم ذكره في المسألة السابقة، والله أعلم. (١)
[مسألة [١٦]: إن قطع يده، فعفا عنه، ثم عاد الجاني فقتله؟]
• للولي القصاص عند الحنابلة، والشافعية؛ لأنَّ القتل انفرد عن القطع، فعفوه عن القطع لا يمنع ما يلزم بالقتل. وهو مقتضى مذهب أبي حنيفة، ومالك.
• وقال بعض الشافعية: لا قصاص؛ لأنَّ العفو حصل عن البعض؛ فلا يقتل به، كما لو سرى القطع إلى نفسه.
والصحيح القول الأول.
• وإذا اختار الدية، فقال بعضهم: إن كان عفا في الطرف إلى غير دية؛ فله بالقتل نصف الدية. وهذا قول بعض الحنابلة، وظاهر مذهب الشافعي.
• وقال بعض الحنابلة، وبعض الشافعية: له الدية كاملة.