للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَمَّا جِنَايَةُ الْخَطَأِ، فَإِذَا عَفَا عَنْهَا وَعَمَّا يَحْدُثُ مِنْهَا، اُعْتُبِرَ خُرُوجُهَا مِنْ الثُّلُثِ، سَوَاءٌ عَفَا بِلَفْظِ الْعَفْوِ أَوْ الْوَصِيَّةِ أَوْ الْإِبْرَاءِ أَوْ غَيْرِهَا، فَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ الثُّلُثِ، صَحَّ عَفْوُهُ فِي الْجَمِيعِ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ، سَقَطَ عَنْهُ مِنْ دِيَتِهَا مَا احْتَمَلَهُ الثُّلُثُ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَنَحْوَهُ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ هَاهُنَا بِمَالٍ. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: الحق في العفو عن القتل للورثة، والدية حق لهم؛ فليس لغيرهم أن يعفو عن ذلك؛ لما تقدم ذكره في المسألة السابقة، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٦]: إن قطع يده، فعفا عنه، ثم عاد الجاني فقتله؟]

• للولي القصاص عند الحنابلة، والشافعية؛ لأنَّ القتل انفرد عن القطع، فعفوه عن القطع لا يمنع ما يلزم بالقتل. وهو مقتضى مذهب أبي حنيفة، ومالك.

• وقال بعض الشافعية: لا قصاص؛ لأنَّ العفو حصل عن البعض؛ فلا يقتل به، كما لو سرى القطع إلى نفسه.

والصحيح القول الأول.

• وإذا اختار الدية، فقال بعضهم: إن كان عفا في الطرف إلى غير دية؛ فله بالقتل نصف الدية. وهذا قول بعض الحنابلة، وظاهر مذهب الشافعي.

• وقال بعض الحنابلة، وبعض الشافعية: له الدية كاملة.


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٥٩٠) «البداية» (٤/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>